الحدث - حوارات - قضايا تحت المجهر

:الرئيسية: :جواريات: :إنشغالات و ردود: :الرياضة: :روبورتاج: :الشبكة: :زوايا: :حول العالم: :ايمانيات: :ثقافة: :ملفات: :علوم و صحة: :الأخيرة:

هذه حصيلة أحدث عمليات الجيش الوطني 🇩🇿.. خمسة مشاريع وعروض على طاولة مجلس الحكومة منصة رقمية للحصول على رخص الاتصال بالمحبوسين الجزائر تطالب بتنفيذ قرار مجلس الأمن

وطني ::: عصابات الأحياء خلقت جوا من اللاأمن ::: يوم :2020-09-23

زغماتي يعرض قانون الوقاية منها أمام البرلمان..و يؤكد:

عصابات الأحياء خلقت جوا من اللاأمن



أكد وزير العدل حافظ الاختام، بلقاسم زغماتي، أمس بالجزائر العاصمة، أن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من عصابات الاحياء ومكافحتها يهدف الى وضع اطار تشريعي للوقاية من هذه الظاهرة التي خلقت جوا من انعدام الامن على مستوى الاحياء السكنية.
وأوضح الوزير خلال عرضه لمشروع هذا النص القانوني أمام اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني، أن مواجهة هذه الظاهرة يتطلب وضع اطار قانوني خاص للوقاية من عصابات الاحياء التي خلقت جوا من الخوف وانعدام الامن لدى المواطنين بسبب جرائم العنف والاعتداءات المرتكبة بواسطة الاسلحة البيضاء من طرف جماعات اجرامية تتشكل في الاحياء السكنية . وأشار الى أن هذا النوع الجديد من الاجرام يعرف انتشارا واسعا على الخصوص في المدن الكبرى بسبب أن التشريع الوطني الساري المفعول لا يغطي جميع أشكال هذا الاجرام . وعليه يقترح نص المشروع معاقبة عناصر هذه العصابات بالحبس من 2 الى 20 سنة وقد تصل العقوبة الى السجن المؤبد في حالة الوفاة . وحسب مشروع القانون، فإن عصابة الأحياء هي كل مجموعة مكونة من شخصين (2) أو أكثر تنتمي إلى حي سكني واحد أو أكثر، تقوم بارتكاب فعل أو عدة أفعال بغرض خلق جو انعدام الأمن في أوساط الأحياء السكنية أو في أي حيز مكاني آخر أو بغرض فرض السيطرة عليها من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الغير أو تعريض حياتهم او حريتهم أو أمنهم للخطر أو المساس بممتلكاتهم مع حمل أو استعمال أسلحة بيضاء . وحسب مشروع النص القانوني، يشمل الاعتداء المعنوي كل اعتداء لفظي من شأنه أن يخلق الخوف أو الرعب لدى الغير كالتهديد أو السب أو الشتم أو القذف أو الترهيب أو الحرمان من حق . وينص الفصل الخامس المتضمن أحكام جزائية على عقوبات بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى عشرة (10) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 1.000.000 دج كل من ينشئ أو ينظم عصابة أحياء، ينخرط أو يشارك، بأي شكل كان، في عصابة أحياء، مع علمه بغرضها أو من يقوم بتجنيد شخص أو أكثر لصالح عصابة أحياء . ويعاقب بالحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000دج إلى 2.000.000دج كل من يرأس عصابة أحياء أو يتولى فيها أية قيادة كانت. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب عن المشاجرة أو العصيان أو الاجتماع وفاة شخص من غير أعضاء العصابة. وإذا وقع ضرب أو جرح أثناء المشاجرة او العصيان او الاجتماع المنصوص عليها في هذه المادة، تكون العقوبة الحبس من سنتين (2) الى سبع (7) سنوات والغرامة من 200.000 الى 700.000 دج. ويضاعف الحد الادنى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة اذا وقعت المشاجرة او العصيان او الاجتماع ليلا . كما يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 200.000 إلى 500.000 دج كل من يشجع أو يمول عن علم، بأي وسيلة كانت، عصابة احياء أو ينشر أفكارها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو يقدم لعضو أو أكثر من أعضاء عصابة احياء، مكانا للاجتماع أو الايواء، أو من يخفي عمدا عضو من أعضاء عصابة أحياء وهو يعلم أنه ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الامر، أو أنه محل بحث من السلطات القضائية، اومن يحول عمدا دون القبض على عضو من أعضاء عصابة احياء أو يساعده على الاختفاء أو الهروب . ومن بين آليات الوقاية من عصابات الأحياء التي نص عليها مشروع القانون انشاء لجنة وطنية للوقاية من عصابات الاحياء، ترفع تقريرها السنوي إلى رئيس الجمهورية وتعرضه على الحكومة، فضلا عن اللجنة الولائية للوقاية من عصابات الاحياء والمتمثل دورها لاسيما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء على المستوى المحلي والرصد المبكر لنشاطات هذه العصابات واخطار السلطات المعنية بذلك . ويضمن هذا النص أيضا حماية ضحايا عصابات الاحياء من خلال التكفل الصحي والنفسي والاجتماعي بما يكفل أمنهم وسلامتهم وحرمتهم الجسدية والنفسية وكرامتهم و تيسير لجوئهم إلى القضاء .   +الحماية الجزائية للسلك الطبي لم تلغ تدابير حماية المواطن كما  أكد وزير العدل حافظ، الاختام بلقاسم زعماتي، أن التدابير التي تم اقرارها و الرامية الى توفير الحماية الجزائية لجميع المستخدمين بالمؤسسات الصحية لم تلغ التدابير الأخرى الموجودة في قانون العقوبات بخصوص حماية المواطن. وأوضح الوزير، عقب عرضه باللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني، لمشروع القانون المعدل لقانون العقوبات والمتعلق بتوفير الحماية الجزائية لمستخدمي الصحة، أن الاحكام التي تضمنها الامر لم تلغ التدابير الاخرى الموجودة في قانون العقوبات التي من شانها حماية المواطن في أي مرفق عام . وأضاف القول خلال رده على انشغالات أعضاء اللجنة التي انصبت مجملها على كيفية التوفيق بين حماية الطبيب والمواطن، أنه حقيقة بعض التدابير التي جاء بها نص المشروع ردعية وفي بعض الاحيان تبدو مبالغ فيها غير أن للقاضي السلطة التقديرية لتحديد من هو المسؤول من الطبيب أو المواطن عن تجاوز ما هو مسموح به قانونيا. وأكد في هذا الاطار أنه هناك حالات تمت معالجتها على مستوى المحاكم أين أدين فيها المواطن ب عقوبة رمزية لأنه تبين أن الطبيب هو من استفز المواطن مجددا التأكيد على أن التدابير المتعلقة بحماية المواطن من الاعتداءات لم تلغ وبالتالي فان الطبيب بصفته مواطن أيضا غير معفي من المتابعة والعقاب اذا ارتكب مخالفة في حق المواطن

 

ليلى.ك

التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها

كن أول المعلقين

:

 الاسم

:

ايميل

:

التعليق 400 حرف


الرئيسية
اعلن معنا
اتصل بنا
الوطني
المجتمع
الرياضة
الشبكة
جواريات
انشغالات و ردود
ايمانيات
حول العالم
زوايا
روبورتاج
الثقافة
الاخيرة
طيور مهاجرة
قضايا تحت المجهر
مشوار نادي
مشوار بطل
شؤون دولية
عين على القدس
ملفات
الصحراء الغربية
حوارات
علوم
عالم الفيديو
مواقع مفيدة
جميع الحقوق محفوظة - السياسي 2021/2010