الحدث - حوارات - قضايا تحت المجهر

:الرئيسية: :جواريات: :إنشغالات و ردود: :الرياضة: :روبورتاج: :الشبكة: :زوايا: :حول العالم: :ايمانيات: :ثقافة: :ملفات: :علوم و صحة: :الأخيرة:

هذه حصيلة أحدث عمليات الجيش الوطني 🇩🇿.. خمسة مشاريع وعروض على طاولة مجلس الحكومة منصة رقمية للحصول على رخص الاتصال بالمحبوسين الجزائر تطالب بتنفيذ قرار مجلس الأمن

وطني ::: هذه هي‮ ‬الصلاحيات الدستورية لبن صالح ::: يوم :2019-04-10

سيتولى إدارة شؤون البـــــلاد لـ90‮ ‬يوماً

هذه هي‮ ‬الصلاحيات الدستورية لبن صالح

بن صالح سيتولى تنظيم الرئاسيات ولا‮ ‬يمكنه تغيير الحكومة


بعد تعيين عبد القادر بن صالح،‮ ‬رئيسا مؤقتا للجزائر،‮ ‬خلفا للمستقيل عبد العزيز بوتفليقة،‮ ‬تطرح تساؤلات بشأن الطريقة التي‮ ‬ستتم بها إدارة البلاد أثناء المرحلة الانتقالية التي‮ ‬ستمتد لـ90‮ ‬يوما،‮ ‬لاسيما مع رفض الشارع والمعارضة لتولي‮ ‬أي‮ ‬وجه من النظام السابق إدارة المرحلة‮. ‬ويضع الدستور مدة ثلاثة أشهر كاملة لإجراء الانتخابات الرئاسية في‮ ‬حال شغور منصب الرئيس بسبب الوفاة أو الاستقالة،‮ ‬وتمثل هذه المدة مرحلة انتقالية سيقودها عبد القادر بن صالح‮. ‬وحدد دستور‮ ‬2016‮ ‬صلاحيات رئيس الدولة التي‮ ‬سيتولاها عبد القادر بن صالح لمدة الـ90‮ ‬يوما،‮ ‬يتم خلالها تنظيم انتخابات رئاسية‮. ‬وتحدد المادة‮ ‬104‮ ‬من الدستور صلاحيات رئيس الدولة،‮ ‬حيث تؤكد على استمرار الحكومة القائمة إبان استقالة رئيس الجمهورية،‮ ‬إذ لا‮ ‬يمكن أن تقال أو تعدل،‮ ‬وذلك حتى‮ ‬يشرع رئيس الجمهورية المنتخب في‮ ‬ممارسة مهامه‮. ‬وخلال هاته الفترة،‮ ‬لا‮ ‬يمكن تطبيق عدد من الأحكام الخاصة بالسلطات والصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية والمتعلقة بحق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات او استبدالها واستشارة الشعب في‮ ‬كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء،‮ ‬المنصوص عليها في‮ ‬الفقرتين‮ ‬7‮ ‬و8‮ ‬من المادة‮ ‬91‮ ‬من الدستور‮. ‬كما تشمل هذه الأحكام‮ ‬غير قابلة للتطبيق،‮ ‬تعيين أعضاء الحكومة‮ (‬المادة‮ ‬93‮) ‬والتشريع بأوامر في‮ ‬مسائل عاجلة في‮ ‬حالة شغور المجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬أو خلال العطل البرلمانية بعد رأي‮ ‬مجلس الدولة‮ (‬المادة‮ ‬142‮)‬،‮ ‬وحل المجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها‮ (‬المادة‮ ‬147‮)‬،‮ ‬والمبادرة بالتعديل الدستوري‮ (‬المادة‮ ‬208‮). ‬كما لا‮ ‬يمكن أيضا خلال هذه الفترة إصدار القانون المتضمن التعديل الدستوري‮ ‬مباشرة دون أن‮ ‬يعرضه على الاستفتاء الشعبي‮ ‬متى أحرز ثلاثة أرباع أصوات أعضاء‮ ‬غرفتي‮ ‬البرلمان،‮ ‬إذا ارتأى المجلس الدستوري‮ ‬أن مشروع أي‮ ‬تعديل دستوري‮ ‬لا‮ ‬يمس البتة بالمبادئ العامة التي‮ ‬تحكم المجتمع الجزائري‮ ‬وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما،‮ ‬ولا‮ ‬يمس أيضا بالتوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية‮ (‬المادة‮ ‬210‮ ) ‬وتلقي‮ ‬اقتراح تعديل الدستور من طرف ثلاثة أرباع‮ ‬غرفتي‮ ‬البرلمان،‮ ‬والذي‮ ‬يمكنه عرضه على استفتاء شعبي‮ ‬ويصدره في‮ ‬حالة الموافقة عليه‮ (‬المادة‮ ‬211‮). ‬بالإضافة إلى ما سبق ذكره من أحكام،‮ ‬لا‮ ‬يمكن كذلك خلال هاته الفترة،‮ ‬إلا بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعين معا بعد استشارة المجلس الدستوري‮ ‬والمجلس الأعلى للأمن،‮ ‬إقرار حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معينة واتخاذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع‮ (‬المادة‮ ‬105‮) ‬وإقرار الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم‮ ‬يوشك أن‮ ‬يصيب مؤسساتها الدستورية او استقلالها أو سلامة ترابها‮ (‬المادة‮ ‬107‮) ‬وإقرار التعبئة العامة في‮ ‬مجلس الوزراء‮ (‬المادة‮ ‬108‮) ‬وإعلان حالة الحرب إذا وقع عدوان فعلي‮ ‬على البلاد أو‮ ‬يوشك أن‮ ‬يقع‮ (‬المادة‮ ‬109‮) ‬والتوقيع على اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم‮ (‬المادة‮ ‬111‮)‬‭.‬

 

إ‮. ‬ض

التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها

كن أول المعلقين

:

 الاسم

:

ايميل

:

التعليق 400 حرف


الرئيسية
اعلن معنا
اتصل بنا
الوطني
المجتمع
الرياضة
الشبكة
جواريات
انشغالات و ردود
ايمانيات
حول العالم
زوايا
روبورتاج
الثقافة
الاخيرة
طيور مهاجرة
قضايا تحت المجهر
مشوار نادي
مشوار بطل
شؤون دولية
عين على القدس
ملفات
الصحراء الغربية
حوارات
علوم
عالم الفيديو
مواقع مفيدة
جميع الحقوق محفوظة - السياسي 2021/2010